| فاروق لطيف والجمعية المصرية للطب النفسي - شبكة العلوم النفسية العربية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE EGYPTIAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
q
المـادة الأولـى
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تأسست في عام
1971
كشعبة من الجمعية الطبية المصرية و أغراض الجمعية هي :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
q
المـادة
الثانيـة : الشعب
التخصصية و الأعضـاء
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من الرئيس و الرئيس المنتخب و الرئيس السابق و
الأمين العام و أمين الصندوق و عشرة أعضاء آخرين
تتكون الجمعية من شعب تخصصية فرعية
The EPA was founded in
1971 as a division of the Egyptian Medical Society with the Objectives of:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
q
المـادة الثالثـة
: طرق و وسائل أغراض الجمعية المصرية للطب النفسي :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1-
عقد الاجتماعات الإكلينيكية و المناقشات العلمية و إلقاء المحاضرات
2-
إصدار مجلة علمية متخصصة تعمل على نشر البحوث و ما استجد من تقدم في العلوم
المتصلة بالطب النفسي
3-
العمل على الإكثار من البعثات الداخلية و الخارجية للتخصص في الطب النفسي و
الحصول على درجاته العلمية المختلفة
4-
الاتصال بالهيئات المحلية و الخارجية و ذلك في حدود قوانين و لوائح الدولة
لتمويل الأبحاث و الأنشطة الهادفة إلى تقدم الطب النفسي
5-
توثيق العلاقات بين الأطباء النفسيين و سائر المشتغلين في مجالات الصحة
النفسية من علماء النفس و الاجتماع و الأخصائيين الاجتماعيين و التربويين و
غيرهم
6-
الاهتمام بالوقاية من الأمراض النفسية عن طريق التوعية و الإعلام في مجالات
التربية و الثقافة العامة
7-
الاتصال بالمسئولين عن سياسة التعليم بكليات الطب للاهتمام بتدعيم تدريس علم
الأمراض النفسية نظريا و إكلينيكيا و العلوم الأساسية المتصلة به [علم النفس
و علم النفس الاجتماعي و علم الباثولوجيا النفسية] نظريا و عمليا و كذلك
العناية بتدريس الجوانب النفسية للأمراض لطلبة الدراسات العليا في فروع الطب
المختلفة و إنشاء دبلوم لطلبة الدراسات العليا في فروع الطب المختلفة و إنشاء
دبلوم أو ماجستير خاص للأمراض النفسية و فروعها التخصصية
8-
الاتصال بالمسئولين عن تخطيط السياسة الصحية بالدولة للعمل على تعميم إنشاء
عيادات خارجية و أقسام داخلية للأمراض النفسية العامة و المركزية و كذلك
إنشاء عيادات نفسية بأقسام و مستشفيات الأطفال
9-
التوسع في العيادات الخارجية للصحة النفسية المدرسية في أنحاء الجمهورية من
خلال النظام الحالي للتأمين الصحي
10-
رفع مستوى أداء الطبيب النفسي عن طريق تنظيم دورات للتعليم الطبي المستمر
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
q
المـادة
الرابعـة
:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هو العضو الذي يقدم خدمات جليلة
لتحقيق أهداف الجمعية من الأطباء و العلماء و غيرهم في الجمهورية أو الخارج و
الذين أدوا خدمات في ميدان الطب و العلوم النفسية. و العضو الفخري ليس له حق
الترشيح لمجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس
إدارة الجمعية
و يشترط في عضو الجمعية
1-
ألا يكون صدر في حقه حكم ماس بالشرف
2-
استيفاء نموذج العضوية بمرفقاته من :
-
صورة المؤهلات العلمية
-
بيان الوظيفة و عضوية النقابة و ترخيص مزاولة
المهنة
-
صور البطاقة الشخصية أو العائلية و صورة شخصية
-
تعهد كتابي بالالتزام بقانون الجمعية و نظامها
-
تعهد بسداد الاشتراك السنوي المقرر
-
تزكية من أثنين من الأعضاء العاملين بالجمعية
تقدم طلبات الراغبين في الانضمام
للجمعية كأعضاء [عاملين – منتسبين – فخريين] لسكرتير الجمعية و الذي يتولى
عرض هذه الطلبات للبت فيها على لجنة للعضوية برئاسته، ثم يتم عرض طلبات
العضوية في حالة مطابقتها لشروط العضوية على مجلس الإدارة لاعتمادها بأغلبية
الأصوات و ذلك مرتين في العام [سبتمبر – مارس] و يسجل العضو بعدها في دفاتر
الجمعية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
q
المـادة
الخامسـة
: مجلس الإدارة
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-
ينتخب الرئيس من بين الأعضاء العاملين بالاقتراع السري بواسطة الجمعية
العمومية الاعتيادية [أول مرة] و يبقى كل من الرئيس و الرئيس المنتخب لمدة
عامين في مجلس الإدارة يصبح بعدها الرئيس المنتخب رئيسا للجمعية لدورة مدتها
عامين، و ينتخب كل عامين بعد ذلك الرئيس منتخبا جديدا للجمعية [لا يجوز
للرئيس المنتخب التجديد بإعادة الانتخاب إلا بعد مرور دورتين]
3-
مدة العضوية لباقي أعضاء مجلس الإدارة [12
عضوا] ثلاث سنوات و تسقط عضوية ثلث الأعضاء الإثني عشر بعد السنة الأولى [4
أعضاء] و في السنة الثانية تسقط عضوية نصف باقي الأعضاء الثمانية و في السنة
الثالثة تسقط عضوية الأربعة الباقين و يجوز لمن سقطت عضويته إعادة الترشيح
لعضوية المجلس لدورة واحدة فقط و لا يجوز تجديد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
لأكثر من دورتين إلا بعد مرور دورتين آخرتين على الأقل
4-
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الأمين العام و أمين الصندوق و المسئول عن
العلاقات الدولية و يبقى كل منهم لمدة دورة قابلة للتجديد لمدة واحدة
5-
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد
إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس
الإدارة و عضوية المجالس الشعبية المحلية
6-
يتولى مجلس الإدارة شؤون الجمعية ماليا و إداريا و تمثيلها لدى الهيئات و
الجهات المختلفة وهو المسؤول عن تنفيذ رغبات الجمعية و تنظيم الاجتماعات
العلمية و تحضير مشروع الميزانية الذي يجب أن يعرض على الجمعية لإقراره و
المجلس مسؤول عن قراراته أمام الجمعية العمومية
7-
يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة و اجتماعات الجمعية العمومية و في حالة
غياب ينوب عنه في ذلك الرئيس المنتخب و في حالة غيابهما ينوب عنه في ذلك
الرئيس المنتخب و في حالة غيابهما ينوب عنهما أكبر الحاضرين سنا من أعضاء
مجلس الإدارة.
8-
يقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة و تنظيم جميع الاجتماعات و
توزيع البرامج على الأعضاء قبل الاجتماعات بأسبوع على الأقل و يحتفظ بتقارير
الاجتماعات و يتصرف في مراسلات الجمعية.
9-
و يقوم أمين صندوق الجمعية بجمع أموال الجمعية و الإنفاق منها في حدود
الميزانية و طبقا لقرارات مجلس الإدارة و يجب أن توقع الشيكات بإمضاء كل من
أمين الصندوق و الرئيس.
10-
و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر لرسم و متابعة نشاط الجمعية و له أن يدعو
لحضور الاجتماع من يرى حضوره من أعضاء الجمعية و غيرهم.
11-
و يتعين ليكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا أن يحضره ثمانية أعضاء على الأقل.
12-
و إذا طرأ ما يمنع عضو المجلس من حضوره الجلسة فيجب عليه أن يخطر الأمين
العام بذلك كتابة قبل الجلسة و إلا اعتبر غائبا بدون عذر، و إذا غاب عضو مجلس
الإدارة ثلاث مرات متتالية بدون عذر زالت عضويته و يصدر المجلس قرارا بذلك و
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
و في حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس و إذا خلا مكان من أعضاء مجلس
الإدارة فيحل محله أكثر الأعضاء أصواتا عند آخر انتخاب في الجمعية العمومية و
العضو الذي يشغل المكان الخالي بهذه الطريقة يستمر في عضويته حتى تاريخ
انتهاء العضو الذي حل محله
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
q
المـادة
السادسـة
: الجمعية العمومية
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
تتكون الجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المالية
المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية و الذين مضت على عضويتهم أكثر من ستة أشهر
- تنعقد الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للجمعية و يجوز لمجلس الإدارة أن
يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.
- تنعقد الجمعية العمومية بناء على :
-
رئيس الجمعية و الأمين العام
-
دعوة من مجلس الإدارة
-
طلب كتابي يتقدم به لمجلس الإدارة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية
العمومية.
-
يجب أن يرفق جدول بالدعوة إلى الجمعية العمومية و لا يجوز للجمعية النظر في
غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء
الجمعية العمومية
-
يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء
السنة المالية للجمعية و ذلك للنظر في الميزانية و الحساب الختامي و تقرير
مجلس الإدارة عن أعمال السنة و تقرير مراقب الحسابات و انتخاب أعضاء مجلس
الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم و تعيين مراقب الحسابات و غير
ذلك من الأعمال
-
و يجوز دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء
السنة المالية للجمعية و ذلك للنظر في الميزانية و الحساب الختامي و تقرير
مجلس الإدارة عن أعمال السنة و تقرير مراقب الحسابات و انتخاب أعضاء مجلس
الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم و تعيين مراقب الحسابات و غير
ذلك من الأعمال.
-
و يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية لنظر في تعديل نظام
الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من الأسباب.
-
يجب إبلاغ الجهة الإدارية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل الانعقاد بخمسة
عشر يوما على الأقل
-
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضوره
الجمعية العمومية [لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد]
-
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل
العدد – يتم تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة و أقصاها
خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا
مهما كان عدد الأعضاء و الحاضرين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
q المـادة
السابعـة
: الانتخابات
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1-
لكل عضو من الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية في أن يرشح نفسه لعضوية مجلس
الإدارة و ذلك بموجب طلب يتقدم به لأمين عام الجمعية في المدة من يناير إلى
الأول من مارس من كل عام و يقوم بنفسه بتقديم الطلب إلى أمين عام الجمعية أو
عن طريق خطاب مسجل و في حالة قانونية طلب الترشيح يرسل الأمين العام كشوف
بأسماء المرشحين إلى إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لها الجمعية قبل انعقاد
الجمعية العمومية العادية.
2-
ترسل قائمة المرشحين قبل منتصف فبراير إلى كل عضو في الجمعية مع الدعوة إلى
حضور الجمعية العمومية.
3-
يجوز الانتخاب بإنابة أحد الأعضاء العاملين الحاضرين في الجمعية العمومية عن
ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو عامل واحد.
4-
تشكل لجنة من قبل مجلس الإدارة للإشراف على الانتخابات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
q
المـادة
الثامنـة
: الشؤون المالية
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1-
يسدد الأعضاء الاشتراكات و تبدأ السنة المالية من يناير إلى ديسمبر.
2-
يدفع الاشتراك لأمين الصندوق الذي يودع المبالغ في الحساب الجاري للجمعية
بالبنك
3-
و على أمين الصندوق أن يعد الحساب النهائي للجمعية معتمدا من المحاسب
القانوني الذي يوافق على تعيينه مجلس الإدارة و يعرض أمين الصندوق الحساب
الختامي على مجلس الإدارة لاعتماده قبل عرضه على الجمعية العمومية.
|
الاثنين، 19 ديسمبر 2016
فاروق لطيف والجمعية المصرية للطب النفسي - شبكة العلوم النفسية العربية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق