الاثنين، 19 ديسمبر 2016

فاروق لطيف والجمعية المصرية للطب النفسي - شبكة العلوم النفسية العربية

فاروق لطيف والجمعية المصرية للطب النفسي - شبكة العلوم النفسية العربية













THE EGYPTIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION
 
q       المـادة الأولـى
 
تأسست في عام 1971 كشعبة من الجمعية الطبية المصرية و أغراض الجمعية هي :
1-     توجيه و تشجيع البحث العلمي في الطب النفسي
2-     رفع المستوى العلمي و المهني للأطباء النفسيين و تنمية روح التعاون العلمي و الفكري و الاجتماعي بينهم
3-     الاستفادة من خبرة الأخصائيين في الفروع الأخرى فيما يمت بصلة إلى هذا التخصص
4-     نشر الوعي بالطب النفسي
5-     تشجيع إنشاء أقسام للطب النفسي و تخصصاته المختلفة
6-     المشاركة و التعاون في أنشطة اتحاد الأطباء النفسيين العرب
7-     الإشراف على جودة آداء الطبيب النفسي والتزامه بميثاق الشرف
q       المـادة  الثانيـة : الشعب التخصصية و الأعضـاء
     
     يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من الرئيس و الرئيس المنتخب و الرئيس السابق و الأمين العام و أمين الصندوق و عشرة أعضاء آخرين
    تتكون الجمعية من شعب تخصصية فرعية
§        الشعب التخصصية الفرعية هي :
1-    شعبة الطب النفسي و المرأة
2-    شعبة الطب النفسي للأطفال و المراهقين
3-    شعبة التعليم الطبي
4-    شعبة الطب النفسي البيولوجي
5-    شعبة طب نفسي المسنين
6-    شعبة الطب النفسي الشرعي
7-    شعبة الطب النفسي عبر الثقافات [أ. د. فاروق لطيف]
8-    شعبة الطب النفسي العسكري
9-    الطب النفسي و الأورام
10-  لجنة القيم و حقوق المريض النفسية و أخلاقيات المهنة
11-  شعبة العلاج النفسي
 
The EPA was founded in 1971 as a division of the Egyptian Medical Society with the Objectives of:
- Guiding and promoting the scientific research in Psychiatry
- Upgrading the scientific and professional standard of psychiatrists and developing the spirit of the scientific, intellectual and social cooperation amongst them.
- Making use of the experience of specialists in other branches relating to this specialization
- Spreading the awareness and understanding of Psychiatry
- Establishing independent departments for Psychiatry in all faculties of Medicine
- Creating an Arab Union of Psychiatry
 
 §           الأعضــاء   
- أ.د. مصطفى كمال إسماعيل [رئيسا]
    - أ.د. سعيد عبد الرحمن : أمين الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة [حسب الترتيب الأبجدي]
-          أ.د. شوقي العقباوي
-          أ.د. زينب بشرى [رئيس شعبة الطب النفسي و المرأة]
-          أ.د. عادل صادق [رئيس شعبة الطب النفسي الجسدي]
-          أ.د. عفاف حامد [رئيس شعبة الطب النفسي البيولوجي]
-          أ.د. عمر شاهين
-          أ.د. محمد عبد المنعم الجابري [رئيس شعبة الطب النفسي العسكري]
-          أ.د. محمود حمودة
-          أ.د. مصطفى رياض
-          أ.د. مصطفى كامل [رئيس شعبة التعليم الطبي]
-          أ.د. ممتاز عبد الوهاب
-          أ.د. يحيى الرخاوي[رئيس اللجنة العلمية]
-          أ.د. يسرى عبد المحسن
q      المـادة الثالثـة : طرق و وسائل أغراض الجمعية المصرية للطب النفسي :
 
1-     عقد الاجتماعات الإكلينيكية و المناقشات العلمية و إلقاء المحاضرات
2-     إصدار مجلة علمية متخصصة تعمل على نشر البحوث و ما استجد من تقدم في العلوم المتصلة بالطب النفسي
3-     العمل على الإكثار من البعثات الداخلية و الخارجية للتخصص في الطب النفسي و الحصول على درجاته العلمية المختلفة
4-     الاتصال بالهيئات المحلية و الخارجية و ذلك في حدود قوانين و لوائح الدولة لتمويل الأبحاث و الأنشطة الهادفة إلى تقدم الطب النفسي
5-     توثيق العلاقات بين الأطباء النفسيين و سائر المشتغلين في مجالات الصحة النفسية من علماء النفس و الاجتماع و الأخصائيين الاجتماعيين و التربويين و غيرهم
6-     الاهتمام بالوقاية من الأمراض النفسية عن طريق التوعية و الإعلام في مجالات التربية و الثقافة العامة
7-     الاتصال بالمسئولين عن سياسة التعليم بكليات الطب للاهتمام بتدعيم تدريس علم الأمراض النفسية نظريا و إكلينيكيا و العلوم الأساسية المتصلة به [علم النفس و علم النفس الاجتماعي و علم الباثولوجيا النفسية] نظريا و عمليا و كذلك العناية بتدريس الجوانب النفسية للأمراض لطلبة الدراسات العليا في فروع الطب المختلفة و إنشاء دبلوم لطلبة الدراسات العليا في فروع الطب المختلفة و إنشاء دبلوم أو ماجستير خاص للأمراض النفسية و فروعها التخصصية
8-     الاتصال بالمسئولين عن تخطيط السياسة الصحية بالدولة للعمل على تعميم إنشاء عيادات خارجية و أقسام داخلية للأمراض النفسية العامة و المركزية و كذلك إنشاء عيادات نفسية بأقسام و مستشفيات الأطفال
9-     التوسع في العيادات الخارجية للصحة النفسية المدرسية في أنحاء الجمهورية من خلال النظام الحالي للتأمين الصحي
10- رفع مستوى أداء الطبيب النفسي عن طريق تنظيم دورات للتعليم الطبي المستمر
 
  q        المـادة الرابعـة :

 §          العضو العامل هو الطبيب الذي :
1-     عمل في مستشفى حكومي أو خاص للأمراض النفسية أو قسم للأمراض النفسية بمستشفى جامعي أو مستشفى عام أو في عيادة نفسية عامة معترف بها لمدة خمس سنوات على الأقل
2-     أو عمل في إحدى الجهات السابق ذكرها في البند [1] لمدة سنتين على الأقل مع الحصول على دبلوم أو ماجستير التخصص في الطب النفسي أو ما يعادلها.
3-     أو الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب النفسي
4-     العضو الذي مضت على عضويته بالجمعية ستة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة على قبول عضويته
 
 §          العضو المنتسب :
1-     هو الطبيب الذي لا تتوافر فيه شروط العضو العامل
2-     الطبيب المهتم بفرع الطب النفسي و ينتمي إلى تخصصات أخرى
3-     الطبيب الذي لا يحمل الجنسية المصرية من متخصصي الطب النفسي
4-     غير الأطباء من العاملين في مجال الطب النفسي [مصريين – جنسيات أخرى]
 
 §          العضو الفخري :
    هو العضو الذي يقدم خدمات جليلة لتحقيق أهداف الجمعية من الأطباء و العلماء و غيرهم في الجمهورية أو الخارج و الذين أدوا خدمات في ميدان الطب و العلوم النفسية. و العضو الفخري ليس له حق الترشيح لمجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس إدارة الجمعية
 §          شروط العضوية :
و يشترط في عضو الجمعية
1-     ألا يكون صدر في حقه حكم ماس بالشرف
2-     استيفاء نموذج العضوية بمرفقاته من :
-          صورة المؤهلات العلمية
-          بيان الوظيفة و عضوية النقابة و ترخيص مزاولة المهنة
-          صور البطاقة الشخصية أو العائلية و صورة شخصية
-          تعهد كتابي بالالتزام بقانون الجمعية و نظامها
-          تعهد بسداد الاشتراك السنوي المقرر
-          تزكية من أثنين من الأعضاء العاملين بالجمعية
    تقدم طلبات الراغبين في الانضمام للجمعية كأعضاء [عاملين – منتسبين – فخريين] لسكرتير الجمعية و الذي يتولى عرض هذه الطلبات للبت فيها على لجنة للعضوية برئاسته، ثم يتم عرض طلبات العضوية في حالة مطابقتها لشروط العضوية على مجلس الإدارة لاعتمادها بأغلبية الأصوات و ذلك مرتين في العام [سبتمبر – مارس] و يسجل العضو بعدها في دفاتر الجمعية.
 
q      المـادة الخامسـة : مجلس الإدارة
 
 1-     يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من الرئيس و الرئيس المنتخب و الرئيس السابق و الأمين العام و أمين الصندوق و عشرة أعضاء آخرين
2-     ينتخب الرئيس من بين الأعضاء العاملين بالاقتراع السري بواسطة الجمعية العمومية الاعتيادية [أول مرة] و يبقى كل من الرئيس و الرئيس المنتخب لمدة عامين في مجلس الإدارة يصبح بعدها الرئيس المنتخب رئيسا للجمعية لدورة مدتها عامين، و ينتخب كل عامين بعد ذلك الرئيس منتخبا جديدا للجمعية [لا يجوز للرئيس المنتخب التجديد بإعادة الانتخاب إلا بعد مرور دورتين]
3-     مدة العضوية لباقي أعضاء مجلس الإدارة [12 عضوا] ثلاث سنوات و تسقط عضوية ثلث الأعضاء الإثني عشر بعد السنة الأولى [4 أعضاء] و في السنة الثانية تسقط عضوية نصف باقي الأعضاء الثمانية و في السنة الثالثة تسقط عضوية الأربعة الباقين و يجوز لمن سقطت عضويته إعادة الترشيح لعضوية المجلس لدورة واحدة فقط و لا يجوز تجديد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين إلا بعد مرور دورتين آخرتين على الأقل
4-     ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الأمين العام و أمين الصندوق و المسئول عن العلاقات الدولية و يبقى كل منهم لمدة دورة قابلة للتجديد لمدة واحدة
5-     لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و عضوية المجالس الشعبية المحلية
6-     يتولى مجلس الإدارة شؤون الجمعية ماليا و إداريا و تمثيلها لدى الهيئات و الجهات المختلفة وهو المسؤول عن تنفيذ رغبات الجمعية و تنظيم الاجتماعات العلمية و تحضير مشروع الميزانية الذي يجب أن يعرض على الجمعية لإقراره و المجلس مسؤول عن قراراته أمام الجمعية العمومية
7-     يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة و اجتماعات الجمعية العمومية و في حالة غياب ينوب عنه في ذلك الرئيس المنتخب و في حالة غيابهما ينوب عنه في ذلك الرئيس المنتخب و في حالة غيابهما ينوب عنهما أكبر الحاضرين سنا من أعضاء مجلس الإدارة.
8-     يقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة و تنظيم جميع الاجتماعات و توزيع البرامج على الأعضاء قبل الاجتماعات بأسبوع على الأقل و يحتفظ بتقارير الاجتماعات و يتصرف في مراسلات الجمعية.
9-     و يقوم أمين صندوق الجمعية بجمع أموال الجمعية و الإنفاق منها في حدود الميزانية و طبقا لقرارات مجلس الإدارة و يجب أن توقع الشيكات بإمضاء كل من أمين الصندوق و الرئيس.
10- و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر لرسم و متابعة نشاط الجمعية و له أن يدعو لحضور الاجتماع من يرى حضوره من أعضاء الجمعية و غيرهم.
11- و يتعين ليكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا أن يحضره ثمانية أعضاء على الأقل.
12- و إذا طرأ ما يمنع عضو المجلس من حضوره الجلسة فيجب عليه أن يخطر الأمين العام بذلك كتابة قبل الجلسة و إلا اعتبر غائبا بدون عذر، و إذا غاب عضو مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية بدون عذر  زالت عضويته و يصدر المجلس قرارا بذلك و تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
    و في حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس و إذا خلا مكان من أعضاء مجلس الإدارة فيحل محله أكثر الأعضاء أصواتا عند آخر انتخاب في الجمعية العمومية و العضو الذي يشغل المكان الخالي بهذه الطريقة يستمر في عضويته حتى تاريخ انتهاء العضو الذي حل محله
 
          q       المـادة السادسـة : الجمعية العمومية
 
     - تتكون الجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المالية المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية و الذين مضت على عضويتهم أكثر من ستة أشهر
    - تنعقد الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للجمعية و يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.
    - تنعقد الجمعية العمومية بناء على :
-          رئيس الجمعية و الأمين العام
-          دعوة من مجلس الإدارة
-          طلب كتابي يتقدم به لمجلس الإدارة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
-          يجب أن يرفق جدول بالدعوة إلى الجمعية العمومية و لا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء الجمعية العمومية
-          يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية و ذلك للنظر في الميزانية و الحساب الختامي و تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة و تقرير مراقب الحسابات و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم و تعيين مراقب الحسابات و غير ذلك من الأعمال
-          و يجوز دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية و ذلك للنظر في الميزانية و الحساب الختامي و تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة و تقرير مراقب الحسابات و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم و تعيين مراقب الحسابات و غير ذلك من الأعمال.
-          و يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية لنظر في تعديل نظام الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من الأسباب.
-          يجب إبلاغ الجهة الإدارية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل
-          يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضوره الجمعية العمومية [لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد]
-          لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل العدد – يتم تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة و أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الأعضاء و الحاضرين.
 
    q      المـادة السابعـة : الانتخابات

1-     لكل عضو من الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية في أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة و ذلك بموجب طلب يتقدم به لأمين عام الجمعية في المدة من يناير إلى الأول من مارس من كل عام  و يقوم بنفسه بتقديم الطلب إلى أمين عام الجمعية أو عن طريق خطاب مسجل و في حالة قانونية طلب الترشيح يرسل الأمين العام كشوف بأسماء المرشحين إلى إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لها الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية.
2-     ترسل قائمة المرشحين قبل منتصف فبراير إلى كل عضو في الجمعية مع الدعوة إلى حضور الجمعية العمومية.
3-     يجوز الانتخاب بإنابة أحد الأعضاء العاملين الحاضرين في الجمعية العمومية عن ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو عامل واحد.
4-     تشكل لجنة من قبل مجلس الإدارة للإشراف على الانتخابات.
 
q      المـادة الثامنـة : الشؤون المالية

1-     يسدد الأعضاء الاشتراكات و تبدأ السنة المالية من يناير إلى ديسمبر.
2-     يدفع الاشتراك لأمين الصندوق الذي يودع المبالغ في الحساب الجاري للجمعية بالبنك
3-     و على أمين الصندوق أن يعد الحساب النهائي للجمعية معتمدا من المحاسب القانوني الذي يوافق على تعيينه مجلس الإدارة و يعرض أمين الصندوق الحساب الختامي على مجلس الإدارة لاعتماده قبل عرضه على الجمعية العمومية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق